الضرائب تصدر تعليمات لتحديث أسس محاسبة تجارة مصوغات الذهب والأحجار الكريمة بالتجزئة

جون سعد الخبير الضريبي1

كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبي عن صدور تعليمات من مصلحة الضرائب المصرية بهدف توضيح وتحديث أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة المصوغات بالتجزئة، في إطار جهود المصلحة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان إحكام الرقابة الضريبية على الأنشطة التجارية المختلفة.

وأكد جون سعد أن هذه التعليمات تعكس حرص المصلحة على معالجة أية مستجدات أو إشكاليات ظهرت أثناء التطبيق العملي للتعليمات السابقة، فضلًا عن السعي لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية والشفافية بين الممولين.

وأفاد جون سعد أن التعليمات تتضمن تحديثات بشأن طرق تحديد رقم الأعمال، وآليات احتساب هامش الربح للمصوغات والمعادن الثمينة، ومعالجة الفروق الناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى معايير ضبط الدفاتر والسجلات، بما يضمن دقة وتكامل البيانات المقدمة من الممولين.

وأشار إلى أهمية اطلاع ممولوا نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة، وكذلك مكاتب المحاسبة والمستشارون الضريبيون، على نصوص هذه التعليمات بدقة، لضمان الالتزام بها وتجنب أية جزاءات أو خلافات عند الفحص الضريبي.

وأوصي جون سعد بعقد ورش عمل تعريفية لتوضيح جوانب التطبيق العملي وتفادي أية لبس في الالتزام بالأحكام الجديدة.

ولفت الي ان التعليمات تهدف إلى توحيد وتوضيح أسس المحاسبة الضريبية لتجار المصوغات بالتجزئة، وضبط معايير احتساب الضريبة لتحقيق العدالة والشفافية؛ بخلاف تعريف تجار المصوغات بالتجزئة بأنهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يزاولون تجارة بيع وشراء المصوغات (مصوغات من الذهب أو الفضة أو الأحجار الكريمة) للمستهلك النهائي.

وتناول جون سعد أهمية فصل قيمة المصنعية (أجرة تشكيل وصناعة المشغولات الذهبية والفضية) عن قيمة المعدن نفسه في الفاتورة؛ ويُحتسب وعاء الضريبة (الإيراد الخاضع للضريبة) على هامش الربح الناتج من المصنعية، بالإضافة لهامش ربح محدد على المعادن الثمينة؛ وتُحدد نسب تقديرية لهامش ربح التاجر بحسب نوع المصوغات (ذهب/فضة، مشغول/سبائك.).

وقال جون سعد ان التاجر ملزم بإصدار فاتورة ضريبية موحدة مبين بها الكميات، الوزن الصافي، عيار المشغولات، وقيمة المصنعية؛ مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات معتمدة لجميع العمليات.

وبالنسبة لتقدير الأرباح فيجب تحديد صافى الإيراد، مع مراعاة حجم المبيعات المعلن أو المقدر، ونسبة الهالك أو الفاقد، وتقييم الجرد السنوي لبضائع آخر المدة؛ وفي حال وجود صنف (كمية من الذهب أو الفضة) مرصعة بأحجار كريمة أو فصوص، يتم استبعاد قيمة الأحجار الكريمة من وعاء الإقرار الضريبي شريطة إثبات فصلها في الفواتير والمستندات.

وتطرق جون سعد الي السماح للممول بخصم المصروفات الفعلية والضرورية المرتبطة بالنشاط (مثل: إيجارات، أجور عمال، كهرباء) عند تقدير الربح الخاضع للضريبة.

واعتبر ان التعليمات تعزز دور فحص الملفات الضريبية ومراجعة تقديرات مصلحة الضرائب بناءً على الفواتير والسجلات الفعلية مع إمكان اللجوء إلى الإسقاط التقديري حال تعذر توافر المستندات.

وقال جون سعد ان التعليمات الأخيرة تلغي أي أحكام أو تعليمات سابقة تتعارض معها؛ كما إن استمرار التحديث والإصدار الدوري لمثل هذه التعليمات التنفيذية يعزز المنظومة الضريبية ويرسخ مبادئ الشفافية والعدالة في علاقتها بالممولين.